Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٤١

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ

.

١٩١٢ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ. [٥٠٠٦]