Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٣٩

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

.

١٩٠٧ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدٍ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ، بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَلَا إِذَا".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ، بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ. [٤٩٩٧]