Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٢٩

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ

.

١٨٧٨ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، كَيْفَ شَاءَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: "كَيْفَ شَاءَ" أَرَادَ بِهِ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. [٥٠١٤]