صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٢/ ٤٧٧
النوع الثالث والمئة
الأوامر التي أمر بها قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
١٧١٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جريج وابن إسحاق، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: والله ما أعمر رسول الله ﷺ في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة. فما أعمر رسول الله ﷺ عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. [٣٧٦٥]