Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الرابع والتسعون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٨٧

النوع الرابع والتسعون

الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.

١٥٤٥ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: مَا رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، وَأَبِي خَلِيفَةَ. [١٦٧٥]