Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثم الاعتدال بينهما في القسمة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٨١

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا، أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، ثُمَّ الاِعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ

.

١٥٣٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدثنا سُفْيَانُ، حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ".

أخبرناه محمد بْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ. [٤٢٠٨ - ٤٢٠٩]