Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٧٢

ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلَادِ إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَمَّتْهُ

.

١٥١٥ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، حَدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا". [٤٣٩٨]