صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٢/ ٣٦٥
النوع الثامن والثمانون
الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال ذلك الفعل، دون إجازته وإمضائه.
١٥٠١ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا، هَذَا الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْدُدْهُ". [٥٠٩٧]