Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٦٧٣

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ

.

١٤٨٢ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ شَاةً مَاتَتْ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلَاّ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ". [١٢٨٣]