Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٤٦

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ

.

١٤٦٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، أخبرنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٣]