صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٢/ ٢٦٤
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَجَازَ لأَبِي بُرْدَةَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَاّ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالإِرْشَادَ
.
١٢٩٠ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، بِالْمَوْصِلِ، حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ". [٥٩٠٩]