Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٢٤٦

ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْعُمْرَةِ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الْحَجِّ سَوَاءٌ

.

١٢٥٥ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ، وَالظَّعْنَ، فَقَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

أَبُو رَزِينٍ: لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ. [٣٩٩١]