Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع التاسع والستون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٢٤٠

النوع التاسع والستون

الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم، والمراد منه التأديب، لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر ذلك الأمر من غير عذر.

١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". [٢٧٨٨]