Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الثاني والستون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٢٠٢

النوع الثاني والستون

لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة.

١١٥٢ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ". [٢٢٠٨]