Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ١٩٢

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

.

١١٤٣ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا، فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "تَصَدَّقْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ.

وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، فَقِيلَ: آبِي اللَّحْمِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ. [٣٣٦٠]