Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر بالصلاة في النعلين، أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ١١٩

ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ، أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى

.

١٠٢٦ - أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التنيسي، حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا". [٢١٨٢]