Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ١٠٢

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَاّ بِهِ

.

٩٩١ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَمَّا قَالَ ﷺ: "فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ"، إِذِ الإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ لِلصَّلَاةِ. [١١١٥]