Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه، أو قيمتها، وإن أكلها، أو استنفقها.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٦٤

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ، أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِنْ أَكْلَهَا، أَوِ اسْتَنْفَقَهَا

.

٩٢٧ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَي عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ، إِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. [٤٨٩٤]