النبيَّ ﷺ نَهَى (١) عن لُبْسِ الحَرِيرِ، وعن الشُّرْبِ في الحَنَاتِمِ (٢)، وعن التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ (٣).
٥٢٦ - حدثنا الحسن بن المُثَنَّى، حدثنا عَفَّان، حدثنا هَمَّام، عن قَتَادة، عن أبي العالِية، عن ابن عَبَّاس قال: شَهِدَ عندي رجالٌ مَرْضِيُّون فيهم عُمر، وأرضاهم عندي عُمرُ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٤).
٥٢٧ - حدثنا أحمد بن سَهْل الأُشْنَاني، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة (٥)، حدثنا ابن فُضَيْل (٦)، عن عَطَاء بن السائب قال: شَهِدَ عندي رجالٌ مِن أهلِ البَصْرة منهم الحسن بن أبي الحسن على مَعْقِل بن سِنان (٧) الأَشْجَعِي قال: مَرَّ عَلَيَّ