٢٣٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا أبو النَّضْر، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تُقْطَعُ (١) يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ». قلتُ لعَمْرة: كم قيمةُ المِجَنِّ يومئذ؟ قالت: أربعةُ دراهم (٢).
٢٣٣ - حدثنا عَبْدان، حدثنا شَيْبان بن فَرُّوخ (٣)، حدثنا الطَّيِّب بن سَلْمان قال: سمعتُ عَمْرة تقول: سمعتُ عائشة تقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن الوِصَالِ، ويَأمرُ بتبكيرِ الفَطُور (٤)،