Skip to content

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي ٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

النووي

Printed page ٨٨

الكسر أشهر، وهو الأرض اللينة كالرمل ونحوه مما يَخُدُّ فيه البول فلا يرجع ولا يسيل (١).

وقوله: "بال في أصل الجدار"، أي: قريبًا منه بحيث لا يفسده، أو أنه كان غير مملوكٍ، أو يعلم أن مالكه لا يكره ذلك (٢).

قوله: "إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَد لبوله"، أي: يطلب (٣) موضعًا سهلًا صالحًا لذلك. ففيه استحباب ذلك (٤).

وفيه: الكتابة بالعلم والعمل بها، وسؤال الفضلاء العلم، وإن كان السائل فاضلًا.

...