Skip to content

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي ٣٠ - باب: فرض الوضوء

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

النووي

Printed page ٢٥١

٣٠ - باب: فرض الوضوء

قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به (١). قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع" (٢) وغيره الضَّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.

٥٩ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله [﷿] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور" (٣).

٦٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا