Printed page ٣/ ٩٠
بين الحديثين تضاد (١) ، وقد ذهب إلى مدلول كل واحد من الحديثين قائل به، فقال بعضهم: كان مهرها الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء.، وقال بعضهم: كان مهرها أربعمئة وثمانين، وأمر النبي ﷺ أن يجعل ثُلُثَها في الطيب). (٢)
وهو مَهْرٌ يَسِيرٌ، لاكلَفةَ فيه، ولا مباهاة، (٣) وهكذا كان مهر
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لاحاجة للجمع بينهما مع ضعف أحدهما ضعفاً شديداً. ↩︎
(٢) «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص ٦٨). ↩︎
(٣) الدرهم قريباً من ثلاث جرامات من الفضة، (٤٨٠ درهماً × ٣ =: ١٤٤٠ جراماً من الفضة تقريباً. وقيمة الجرام هذه الأيام (١٣/ ٢/ ١٤٣٧ هـ): (١، ٥). ١٤٤٠ × ١، ٥= ٢١٦٠ ريالا سعودياً. أما القيمة الشرائية لِـ (٤٨٠ درهماً) في زمن النبي ﷺ، فتعادل (٤٨) شاة. لأن الشاة في ذلك الزمن بعشرة دراهم، لحديث الجبران في الزكاة، وقول النبي ﷺ: (ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً ... ). أخرجه: البخاري في «صحيحه» حديث رقم (١٤٥٣)، وانظر: «مسند» أحمد (١/ ٢٣٣) حديث (٧٢). ومتوسط قيمة الشاة في زماننا (١٤٣٧ هـ) قريباً من ١٢٠٠ ريال سعودي تقريباً × ٤٨ = ٥٧، ٦٠٠ سبعة وخمسون ألفا، وستمئة ريال. انظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٥/ ١٩٨). وانظر في القوة الشرائية للنقود في عهد النبي ﷺ: «الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة» د. أكرم ضياء العُمَري (ص ٣٢ ـ ٣٤). ↩︎