فتاوى النووي النووي Earlier pages Printed page ٩٥ لهما منعه من الحج المفروض (١)، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إِذنهما صح حجه مطلقًا -وإِن كان عاصيًا في التطوع-، وله السفر في طلب العلم بغير إِذنهما (٢). → Previous page Next page ←