Skip to content

فتاوى النووي نكاح المعتدة

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٩١

الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةً، إِلا بعضَ أصحاب مالك (١).

١٢ - مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (٢) ونحوَها وفسد محلُ جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (٣) النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتُها وكسوتُها إِذا لم يَفسخ؟.

الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (٤)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإِنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛