Skip to content

فتاوى النووي الحرمة المؤبدة

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٨٦

إِليها، والخلوةُ بها، هي (١): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (٢)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها.

وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (٣) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (٤) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام.