فتاوى النووي النووي Earlier pages Printed page ١٢٨ ٣ - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.الجواب: له ذلك.* * * → Previous page Next page ←