فتاوى النووي النووي Earlier pages Printed page ١١٦ حياته فبان ميتًا، وأنه انتقل إِليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (١) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (٢).١٢ - مسألة: باع دارًا فظهر أن رُبُعَها كان مستحقًا لغير البائع؟. → Previous page Next page ←