Skip to content

فتاوى النووي بيع الفقاع والصبي والسفيه

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١١٣

وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب (١) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن.

٨ - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟.

الجواب: الصحيح جوازهما (٢).