Printed page ١١٣
وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب (١) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن.
٨ - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الصحيح جوازهما (٢).