Skip to content

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله

Printed page ٢٩

حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة

١

للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه.

أما بعد:

فقد سُئِلت عن حكم بين كيس السكّر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالاً إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا.

والجواب عن ذلك:

أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأنّ بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذّ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظنّ ذلك من الربا، وهو قولٌ لا وجه له، وليس من الربا في شيء، لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجلٍ إنّما وافق على التأجيل من