Skip to content

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة طرق الكسب الحرام

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله

Printed page ١٨

أو غصب، أو اختلاس من وراء وظيفة، أو غش، أو قيمة شيء محرّم، أو أُجرته "كمهر البغيّ، وحُلوان الكاهن، وكثمن آلات اللهو، والصور المحرّمة، والكتب والمجلاّت والصحف المشتملة على الإلحاد أو الخلاعة، وكثمن الخمر والدخان، وكالأجرة على الرقص أو الغناء أو العزف، وعلى شهادة الزور، وما اقتطع بيمين كاذبة، أو أخذ بغير حق وإن كان حكم به القاضي، إلى غير ذلك من طرق الكسب الحرام.

روى البخاري من حديث خَوْلة الأنصاريّة، أن رسول الله ﷺ قال: "إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة".

وروى الطبراني وأبو نُعيم، عن زيد بن أرقم عن أبي بكر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلُّ جسد نبت من سُحْت فالنار أولى به".

وفي الحديث: "لا يدخل الجنّة جسد غُذِّي بالحرام". رواه الترمذي.

وروى البيهقي بإسناده إلى رسول الله ﷺ قال: "إن الله قَسَمَ بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبّه، ولا يكسب عبد مالاً حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدّق منه فيُقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده