Skip to content

مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة - ضمن «آثار المعلمي»

Printed page: 18/ 215

Text

بكلام شرح «المنهاج» ونحوه، والشرَّاح يكتفون بكلام الشيخين، والشيخان يكتفيان بكلام الأصحاب، والأصحاب بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، والعهدة عليه. ولكننا نقول: قال الله ﷾: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم إلّا حيث وقع من المأموم تقصير، كأن كان إمامُه امرأةً أو كافرًا معلنًا أو ذا نجاسة ظاهرة. نعم قال الإمام النووي في «منهاجه» (١): قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مُخفيَ الكفر هنا كمُعلِنه. قال الشيخ عميرة (٢): «علل الشافعي ﵁ مسألة الكافر بأنه لا يجوز أن يكون إمامًا، بخلاف الجنب كما في حالة تيممه». ويُستدلُّ أيضًا بما رواه أبو داود (٣) عن أبي بكرة أن رسول الله ﵌ دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانَكم، ثم جاء ورأسُه يَقطُر، فصلَّى بهم. ورواه أيضًا من طريق أخرى (٤) قال في أوله: «فكبَّر»، وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، إني كنت جنبًا». ورواه من طريق أخرى (٥) مرسلًا، قال فيها: «فكبَّر ثم أومأ بيده ... إلخ». ثم حكى

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) (١/ ٢٣٤). (٢) «حاشيته على شرح المحلّي» (١/ ٢٣٢). (٣) رقم (٢٣٣). (٤) رقم (٢٣٤). (٥) عقب الحديث (٢٣٤).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة - ضمن «آثار المعلمي»» (١٨/ ٢١٥)
Short
عبد الرحمن المعلمي اليماني، مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة - ضمن «آثار المعلمي»، ج ١٨، ص ٢١٥.
Full
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ). مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة - ضمن «آثار المعلمي». ١٣٨٦هـ، ج ١٨، ص ٢١٥.

Go to a printed page