Skip to content

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

Printed page: 18/ 40

Text

الفاتحة، ولو زاد عليها يجوز. قلنا: ليس الحكم ههنا بقراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا؛ بل الحكم أنَّ القراءة ركن الصلاة، لا تجوز الصلاة بدونها). أقول: زيادة "فصاعدًا" قال فيها إمام الفن محمد بن إسماعيل البخاري (١) رفع الله درجته: "وقال معمر عن الزهري: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدًا"، وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: "فصاعدًا"، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعدًا" غير معروف ما أردته [ما أريد به] حرفًا أو أكثر من ذلك؛ إلَاّ أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلَاّ في ربع دينار فصاعدًا" (٢)، فقد يُقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. قال البخاري: "ويقال: إنَّ عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وإنَّ عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أنَّ هذا من صحيح حديثه أم لا". (جزء القراءة ص ١). وحاصله أنه أورد على هذه الزيادة أمورًا: الأول: أنَّ معمرًا تفرَّد بها، ولم يذكرها الأكثر، ومنهم من هو أجلُّ منه وأفقه، ومنهم من هو مثله. وأجاب عن متابعة عبد الرحمن بن إسحاق بما يعلم منه أنه يدلِّس؛ فلا يؤمن أن يكون بينه وبين الزهري ضعيف، لا يصلح للمتابعة.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في "جزء القراءة خلف الإمام" (ص ٤٦ - ٥١) كما سيأتي. ورواية معمر أخرجها مسلم في الموضع المذكور. (٢) أخرجه بهذه الزيادة مسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»» (١٨/ ٤٠)
Short
عبد الرحمن المعلمي اليماني، مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج ١٨، ص ٤٠.
Full
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ). مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي». ١٣٨٦هـ، ج ١٨، ص ٤٠.

Go to a printed page