Skip to content

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١٨/ ٢٢

عيينة بسنده عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﵌ يقول: "كل صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ". فقال: يا أبا هريرة! فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ ، قال: يا فارسي! اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعتُ رسول الله ﵌ يقول: قال الله ﷿: "قَسَمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي". وذكر الحديث، وهو في "صحيح مسلم" (١).

وفي حديث أبي داود (٢) وغيره من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله ﵌: "اخرُجْ، فنادِ في المدينة أنه لا صلاةَ إلَاّ بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد".

وفي روايةٍ لأبي داود (٣): "أمرني رسول الله ﵌ أن أناديَ أنه لا صلاة إلَاّ بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".

وجعفر بن ميمون مختلفٌ فيه.

وفي "الصحيحين" (٤) وغيرهما عن عبادة قال: قال رسول الله ﵌: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".

وفي روايةٍ لابن حبان (٥) وغيره: "لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة