Skip to content

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١٧/ ٨٤٤

وفي الصّحيحين (١) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "مَن أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتقَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار، حتَّى فَرْجَه بفَرْجِه".

وروى البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (٢) عن البراء بن عازبٍ قال: "جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ ﵌، فقال: علِّمني عملًا يُدخِلُني الجنّة. قال: "لئن كنتَ أقصرتَ الخطبةَ لقد أعظمتَ المسألة. أعتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرقبةَ". قال: أوَليسَا واحدًا؟ قال: "لا، عِتْقُ النسَمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبةِ أن تُعِين في ثمنها ... " الحديث.

وفي حديثٍ رواه أبو داود والنسائي (٣): أنّ رسول الله ﵌ سُئِلَ في شأن رجلٍ قَتَل، فقال: "أَعتِقوا عنه، يُعتِقِ اللهُ إليه بكلِّ عضوٍ عضوًا منه من النار".

وفي "شعب الإيمان" (٤): أنّه ﵌ قال: "أفضلُ الصدقة الشفاعةُ، بها يُفَكُّ رقبةٌ".

وفي مسلمٍ (٥) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "لا يَجزِي ولدٌ والده إلا