Skip to content

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١٧/ ٥٩٢

وقال ابن جرير (١): "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته". ثم ذكر مرسل عروة (٢)، ومرسلًا في معناه عن قتادة (٣)، وآخر عن ابن زيد (٤)، ثم ذكر عن السدي (٥) قال: "هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة". ثم ذكر أثرًا عن عكرمة (٦).

ثم قال (٧): "وقال آخرون: إنما أُنزِلت هذه الآية على نبي الله ﵌ تعريفًا من الله تعالى ذكرُه عبادَه سنةَ طلاقهم" (تفسير ابن جرير ٢/ ص ٢٥٨ - ٢٥٩).

وقد ذكر في موضعٍ آخر عن قتادة، ولفظه (٨): عن قتادة قال: "جعل الله الطلاق ثلاثًا، فإذا طلَّقها واحدةً فهو أحقُّ بها ما لم تنقضِ عدتُها، وعدتها ثلاث حيض، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها، فقد بانت منه بواحدةٍ، وصارت أحقَّ بنفسها، وصار خاطبًا [من الخُطَّاب] (٩)، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حَيْضَتها، حتى إذا طهرت طلَّقها تطليقة في