الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
قلت: ظاهره في مرة واحدة ... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي ﵌ أن زوجها بتَّ طلاقها، تعني ــ والله أعلم ــ أنه طلَّقها ثلاثًا، وقال النبي ﵌: "ليس لك عليه نفقة" لأنه ــ والله أعلم ــ لا رجعة له عليها".
أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري (١)، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (٢)، وأشار إليه البخاري (٣).
والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما يزيل الشبهة.
ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: " ... فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". (صحيح البخاري ج ٨/ ص ٢٣، ومثله في صحيح مسلم ج ٤ / ص ١٥٤) (٤).
وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم (٥): " ... أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". وفي رواية أخرى (٦): "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة