Printed page ٤٨/ ١٤٩
فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (١) . (٢)
من باب القضاء (٣) :
لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أُحضِرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين (٤) . وقال النووي (٥) : "الأصحّ اليمين" (٦) .
من باب الدعوى (٧)