لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (١) .
من باب الجنايات (٢) :
إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (٣) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (٤) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (٥)
وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (٦) .
مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل (٧) .