Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين؛ لعلم الدين البلقيني٢

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٨/ ١٤٨

:

لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (١) .

من باب الجنايات (٢) :

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (٣) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (٤) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (٥)

وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (٦) .

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل (٧) .