أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة (٢) ، وهو متعقب [فقد] (٣) جزم بالأول في طرف [الحالف] (٤) ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار (٥) . (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) (٦) .
مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين (٧) .