Printed page ٤٨/ ١٣٨
قول أن القول قوله / (١) بلا يمين بناءً على أن النكول (٢) ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" (٣) .
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام (٤) (٥) .
من باب الحجر (٦) :
ولد المرتزقة (٧) إذا ادعى البلوغ (٨)