Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح١

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٣٠٧

٣- حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "إني من النقباء (١) الذين بايعوا رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " (٢) .

٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٣) .

٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٤) " (٥) .

وأما الإجماع:

... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (٦) .

المبحث الثّالث:

مشروعية القصاص في النّفس وما دون النّفس

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (٧)