Skip to content

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية الحديث الخامس والأربعون

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٩٧

الحديث الخامس والأربعون

عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويذهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) أخرجه البخاري ومسلم.

المفردات:

عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

حرم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي ﷺ ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه).

الميتة: بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

الأصنام: جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا.