مسند ابن الجعد
٣٠٣٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» هَذَا آخِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ أَيُّوبُ، «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، نَا رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ