مسند ابن الجعد
٣٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، فَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٣٠٣٠ - حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٣٠٣١ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ
٣٠٣٢ - وَحَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ