فتاوى دار الإفتاء المصرية
Printed page ٢/ ٤٩٥
بنت الأخت الشقيقة مع العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٢ من ابريل سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة
السؤال
من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة ١٩٥٠ وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم