Skip to content

فتاوى دار الإفتاء المصرية ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤٩٣

ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي

علام نصار.

رجب سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٩ أبريل سنة ١٩٥١ م

المبادئ

ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال

من الشيخ ف.

المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة ١٩٤٦

الجواب

لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم