Skip to content

فتاوى دار الإفتاء المصرية الإشارة باليد عند السلام

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ١٣٧

الإشارة باليد عند السلام

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل يجوز أن يكتفى الإنسان إذا مر على شخص أو جماعة بالإشارة باليد بدلا من التلفظ بالسلام؟

الجواب

روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله ﷺ فى نسوة فسلم علينا، وفى رواية قالت: مر رسول الله فى المسجد يوما ونحن عصبة من النساء، فلوى بيده بالتسليم، رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وله شاهد من حديث جابر عن أحمد.

إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفى الإشارة دون تلفظ، ولكنها تكون علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء السلام عليهم، فلا مانع من ذلك، أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفظ بالتحية فلا تحصل بها السنة، ومثل ذلك رد التحية، تكون الإشارة علامة ومساعدة ولكن لا يكتفى بها وحدها.

جاء فى كتاب "الأذكار للنووى" ص ٢٤٤ روينا فى كتاب الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ قال "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف ". قال الترمذى: إسناده ضعيفا