Skip to content

فتاوى دار الإفتاء المصرية زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٦١

زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

المفتي

عبد المجيد سليم.

أول شوال ١٣٥١ هجرية - ١٨ فبراير ١٩٣٣ م

المبادئ

يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك

السؤال

توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك

الجواب

نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله ﷾ أعلم