Skip to content

فتاوى دار الإفتاء المصرية عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ١٧٥

عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

المفتي

علام نصار.

جمادى الثانية ١٣٧٠ هجرية - ٢٢ مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة ١٩٥١ م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة

الجواب

لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم